المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٠٤

الجزء الثامن

المصنف

503

انتهى ما وجدتر و الى

الباب [30]

كتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الحر والماء بابر فى المحرم وفعله وما يجوز له وما لا يجوز

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

أبو سعيد الله (2): إذا تطيب قبل إحرامه، ثم غسل الطيب حتى ذهب أثره،

وبقيت الرائحة، فيختلف في الجزاء.

ويعجبني أن لا جزاء فيما لا يقدر.

عن ابن عبّاس: «يكره للرجل أن يمسّ الطيب قبل أن يحرم بيوم». قال أبو المؤثر: يستحبّ للحاج أن يتقي الطيب قبل أن يحرم بيومين.

مسألة:

ولا يلبس قميصا ولا سراويل، إلا أن لا (3) يجد إزارًا، فيلبس سراويل.

وقيل: ليس عليه أن يشق ثوبه، فيتزر (4) ببعضه، ويرتدي ببعض.

فإن لم يجد نعلين لبس (5) خفّين، يقطع منهما ما فوق الكعبين. وهو الذي

روي عن جابر بن زيد رحم الله.

(1) ناقصة من م.

(2) «رحمه الله» ناقصة من م.

(3) في م «إذا لم».

(4) في أ «فييرر». وفي م «فليتزر».

(5) في م «وإن لم يجد نعلين، فليبس».