الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٧506
المصنف
المجلد السادس
والمفتت (1) الذي فيه الرياحين، ويطبخ بها (2) الزيت حتى يطيب، ويعالج بها (3)
الرياح.
وقال الربيع: الرجل يدهن رأسه بأي دهن شاء إذا احتاج إليه إلّا دهنًا فيه طيب، حتى يغسله بالخطمي، حتى ينقى من ريحه.
مسألة:
ولا يحل للمحرم أن يراجع مطلّقته، حتّى يحلّ من إحرامه، وكذلك منهي أن يعقد على نفسه وعلى (4) غيره التزويج.
المختلعة؛ لأنه
مسألة:
ويكره أن يغسل رأسه ولحيته بعد إحرام بخطمي، ولا بأس إن غسله (5)
بماء وحده.
مسألة:
والحاج لنفسه يكره له التجارة في طريقه حتى يحجّ.
وبعضهم
أجاز له، لما يحتاج إليه ويتقوّى به على الزاد والراحلة لحجه.
وأما التكاثر فرأيتهم ينهون عنه.
وأما الحاج عن غيره؛ فما لم يدخل في الحج؛ فهو فيما استؤجر له،
ولا يجوز له حتى يتمه، ثُمّ ما شاء عمل.
(1) في أ والمقت».
في ب «فيها».
(3) في ب «فيها».
(4) في م «أو على». (5) في أ «أن يغسله».
٣٬٧٣٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.