الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٦المصنف
الجزء الثامن - باب [30]: في المحرم وفعله وما يجوز له وما لا يجوز
505
مسألة:
وإذا لبس العمامة فانفتت فعاد شدّها، فهي دم واحد ما لم يضعها ثم يعود يلبسها ثانية، وله أن يدخل البيت والعريش والخيمة والقبة، وإن (1) كانت القبة تنال رأسه، إذا (2) كان يريد (3) للكن (4).
وأما المظلة فإذا لم تمس رأسه فلا بأس عليه. وإن مست رأسه؛ فعليه دم.
ومن غطّى أذنيه، فما أقول: إنّ عليه بأسًا.
وإن غطى فاه؛ فإنّه يكره، ولا بأس عليه.
ويغطي من شعره ما تحت الأذنين.
مسألة:
ويكره أن ينظر إلى المرأة. وقيل: لا بأس إلّا الزينة).
وقيل: لا كفارة على من علق بثيابه ريح المسك. فإن أحرم فيها؛ فعليه دم. ويكره له أن يدهن بشيء من الدهن كله، كان فيه طيب أو لم يكن.
فإن ادهن ببنفسج (6) أو زئبق لا غيره؛ فأرى (7) عليه دما.
وروي عن النبي (8): أنّه (9) ادَّهَنَ بزيت غير مفتَتِ (10)، أي غير مطيب. صلى الله عليه وسلم
في ب «فإن». «إن».
(3) في أ «تريد».
في ب «الكن».
(5) في ب «لزينة».
(6) في أ و ب «بنفسج».
(7) في م زيادة «أن». (8) في ب «عليه السلام».
(9) زيادة من م.
(10) في أ «مقيت». وفي
«مفتت».