الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٠٩508
المصنف
المجلد السادس
انتهى ما وجدته والى والباب [31]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر والا سابع وكان المصنف وكان في الحلق ولبس الثياب
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
الشافعي: يوجب في الحلق ناسيا فدية.
مالك: فيمن حلق عن شجّة في رأسه لضرورة، أو حلق شعره لموضع المحاجم، وهو محرم ناسيًا أو جاهلا، عليه الفدية.
أبو سعيد رحمه الله (2): أما على العمد أو الجهل فيمنع (3) ذلك فيخرج في معنى الخطإ ثبوت الجزاء عليه.
وعندي؛ أنّه يخرج في معاني الخطإ: أن يخرج في معاني الخطا: أن يريد شيئًا مباحًا فيصيب بفعله شيئًا محجورًا، فيحدث حدثًا مِمّا يلزمه فيه الفدية: إنّه يختلف في الفداء
عليه.
ويعجبني ألّا يكون عليه فداء إلّا أنّه عقوبة. وكذلك يشبه النسيان؛ إذا فعل ناسيا لإحرامه ذاكرًا لفعله، فيشبه معاني الاختلاف في الجزاء والنسيان عندي التعمّد للفعل الذي يوجب الجزاء أشدّ. وهذا نسيان يشبه العمد؛
للإحرام، مع لأنّه عامد للفعل. ويعجبني أن يكون عليه الجزاء.
(1) في م «باب في الحلق ولبس الثياب نسخة: «مسائل في الحلق»
(2) ناقصة من م.
(3) في أ بمنع». وفي ب يمنع».