الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥١٠الجزء الثامن - باب [31]: في الحلق ولبس الثياب
المصنف
509
مسألة:
أبو سعيد: المحرم لا يضره فعله في الحلال (1) إذا فعل في بدنه ما يجوز له
من المباحات، ولا أعلم اختلافا.
مسألة:
2
أبو بكر: وأما من حلق رأسه (2) مُحرِم مكرَها، أو هو نائم
الشافعي: على المحرم الفدية يرجع به على المحلّ، يعني الفاعل).
أبو ثور: لا شيء على المحرم
(7) (0)
أصحاب الرأي: على () المحلق (8) دم)، وعلى الحالق فدية.
عطاء: في محرم أخذ من شارب محرم أن عليهما الفدية. أبو سعيد حمد لله (10): المحلّ إذا حلق رأس المحرم بغير أمره؛ خرج في
(11)
معنى الحكم عليه (11) الفدية؛ لأنّ (12) معنى الكفارة، لأنّ ذلك مباح له من
طريق الإحلال.
(1) في ب «الحال». وفي م «الإحلال».
(2) في ب «رأس».
(3) في أ و ب «قائم».
(4) «يعني الفاعل» ناقصة من
(5) في أ «المحرم مشطوبة».
(6) «أبو ثور: لا شيء على المحرم» ناقصة من
(7) «أصحاب الرأي: على» ناقصة من أ.
(8) في أ «المحلوق».
(9) في م «المحلق له الدم».
(10) ناقصة من م.
(11) في م زيادة «معنى».
(12) في م «لا».