المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥١٠

الجزء الثامن - باب [31]: في الحلق ولبس الثياب

المصنف

509

مسألة:

أبو سعيد: المحرم لا يضره فعله في الحلال (1) إذا فعل في بدنه ما يجوز له

من المباحات، ولا أعلم اختلافا.

مسألة:

2

أبو بكر: وأما من حلق رأسه (2) مُحرِم مكرَها، أو هو نائم

الشافعي: على المحرم الفدية يرجع به على المحلّ، يعني الفاعل).

أبو ثور: لا شيء على المحرم

(7) (0)

أصحاب الرأي: على () المحلق (8) دم)، وعلى الحالق فدية.

عطاء: في محرم أخذ من شارب محرم أن عليهما الفدية. أبو سعيد حمد لله (10): المحلّ إذا حلق رأس المحرم بغير أمره؛ خرج في

(11)

معنى الحكم عليه (11) الفدية؛ لأنّ (12) معنى الكفارة، لأنّ ذلك مباح له من

طريق الإحلال.

(1) في ب «الحال». وفي م «الإحلال».

(2) في ب «رأس».

(3) في أ و ب «قائم».

(4) «يعني الفاعل» ناقصة من

(5) في أ «المحرم مشطوبة».

(6) «أبو ثور: لا شيء على المحرم» ناقصة من

(7) «أصحاب الرأي: على» ناقصة من أ.

(8) في أ «المحلوق».

(9) في م «المحلق له الدم».

(10) ناقصة من م.

(11) في م زيادة «معنى».

(12) في م «لا».