الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٢٧526
المصنف
عطاء: بدنة.
سفيان: إن لم يجد بدنة فشاة.
المجلد السادس
أصحاب الرأي إن كان قبل عرفة؛ فعلى كلّ واحد منهما شاة، ويقضيان نسكهما إن كان الجماع بعدما تزول الشمس وهو بعرفة أو ليلة المزدلفة، فعليه دَمُ جزور، ويقضي ما بقي من حجه.
أبو سعيد: أكثر ما يخرج من قول أصحابنا في الهدي على المجامع أنه بدنة. وأحسب أنه (2) إن لم يجد بدنة فبقرة. فإن (3) لم يجد بقرة فشاة. وهذا أحسن لمعنى (4) يزيل (5) العدم.
وكذلك إذا ثبت معنى هذا بالعدم من المال حسن عندي لعدم وجود) البدنة والبقرة ولو وجد () المال وجاز أن يكون بدل المال بدنة أو بقرة، ومكان البقرة شاة.
وقد يقع على البدنة والشاة اسم الهدي، فما استيسر من الهدي، وهو أقل
الهدي. والله أعلم.
(1) «أبو سعيد» ناقصة من ب. (2) «وأحسب أنه ناقصة من ب.
(3) في م «وإن».
(4) في أ «المعنى».
(5) في م يزول».
33
أ «حسن عند العدم بوجود». وفي ب عنه العدم لوجود».
ب «وجدوا».
«فيما».