الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٢٦الجزء الثامن - باب [32]: مسائل الجماع
المصنف
525
مسألة:
وعن جابر: فيمن مسّ فرج امرأة وهو محرم، إن عليه الحج من قابل.
قال غيره: في ذلك نظر.
فإن نظر إليه متعمدا، فسبقته النطفة (1)، فليهد (2) هديًا. فإن أمذى؛ فلا شيء
وقد أساء.
مسألة:
بلغنا أنّ عمر بن الخطاب الله قال في المحرمين: إذا واقع الرجل امرأته وطاوعته إنّ عليهما جزورًا بينهما، ويمضيان على إحرامهما، ويصنعان ما يصنع الحاج، وعليهما حجّة من قابل.
قال غيره على كلّ واحد (3) منهما بدنة والحجّ، ولا يجاوزان المكان الذي أصابا فيه الخطيئة، إلّا وهما محرمان، ويفترقان في المسير.
فإن هو (4) استكرهها؛ فعليه بدنة.
قال الربيع: إذا أكرهها، أو كانت نائمة؛ فإنّها تقضي مناسكها ولا شيء عليها.
مسألة:
وأمّا الهدي يجب (5) على المجامع في الإحرام.
ابن عباس: ناقة.
في أ «الشهوة». وفي ب
نطفة».
(2) في أ و ب «فليهدي».
(3) ناقصة من ب.
(4) ناقصة من ب.
(5) في م «ف