المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٩

528

المصنف

المجلد السادس

وقيل: إذا بلغ الركن اليماني بنى عليه). وإن لم يبلغه ابتدأ من ركن الحجر،

وأهل الشوط الذي لم يبلغ الركن اليماني.

مسألة:

روي أن ابن عمر (2) شرب في طوافه ماء.

وقد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم (3) شرب لبنا في الطواف» (4).

مسألة:

ومن طاف يوم النحر؛ كان (5) قارنا أو مفردًا بالحجّ، فطاف على غير وضوء ولم يطف طواف الصدر، حتى رجع إلى أهله.

فإن كان غشي النساء وأحل؛ فما نرى أنّ حجّته تامة)، وعليه بدنة، والحجّ من قابل؛ لإحلاله قبل أن يطوف؛ لأنّ من لم يطف بالبيت بعدما رجع من عرفات فهو حاج أو قارن حتى يحلّ، فعليه الحجّ من قابل؛ لأنه لم يطف الواجب حتى أحلّ، وعليه لترك الوداع دم.

مسألة:

ولا رمل على أحد في طواف البيت في حج ولا عمرة.

(1) ناقصة من ب. (2) في ب زيادة «رحمه الله».

(3) ناقصة من ب.

(4) أخرج ابن أبي شيبة: «عن أيوب قال: لا أدري سمعته من سعيد بن جبير أو حدث عنه، قال: أتيت على ابن عباس، في عرفة وهو يأكل رمانًا، فقال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وسقته أم الفضل لبنا

فشربه وقال: «لعن الله فلانًا عمدوا إلى أيام الحجّ، فمحوا زينته» وقال: «زينة الحج التلبية». مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الحج، في صوم يوم عرفة بمكة ـ حديث: 16455.

(5) في م «وكان». (6) في م «حجه تام».