المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٣

532

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

ثبت «أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزل يرمل في السعي الذي أفاض عنه. ورمل لطوافه بحجه) لما قدم من المدينة» (2).

فقالت طائفة: يرمل من قدم من مكة، وقد أحرم من المواقيت أو خارج الحرم،

وإذا (3) أحرم من مكة لا (4) يرمل.

في

«وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل».

ابن عباس: «ليس على أهل مكة رمل».

عطاء: لا رمل يوم

النحر.

مجاهد: يرمل يوم النحر.

الشافعي: كلّ من طاف طوافا بعده سعي رمل. ومن طاف طوافا لا سعي بعده لم رمل.

أبو سعيد: لا رمل في طواف على حال.

وأما الاضطباع) فأخاف أن يفسد به طوافه؛ لأنّ اللباس في الطواف كاللباس الصلاة، ويستر في الطواف كتفيه وحيالهما من صدره ومنكبيه.

(1) في م «بطوافه الحجّه». وفي ب «لطوافه بحجّة».

(2) وأخرج ابن ماجه: «عن عطاء، عن عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم «لم يرمل في السبع، الذي أفاض فيه» قال عطاء: ولا رمل فيه.

سنن ابن ماجه - كتاب المناسك، باب زيارة البيت - حديث: 3058.

وأخرج مسلم «عن نافع، عن ابن عمر، قال: «رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا،

ومشى أربعًا».

صحيح مسلم - كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة - حديث: 2288.

(3) في أ «إذا» وصوبناها.

(4) في أ «لم».

(5) في ب «الاصطناع».