المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٢

الجزء الثامن - باب [33]: السعي بين الصفا والمروة

فإن أجهده الغلب؛ فله أن يستريح ويبني على سعيه.

فإن خرج لحاجة لا بد منها، وترك نية السعي؛ فإذا وإن لم يقطع نيّته من السعي بنى على ما كان

مسألة:

سعي.

المصنف

رجع ابتدأ السعي.

531

وإن حلق محرم أو قصر لمحرم (1) مثله أو غير محرم؛ فعلى كل واحد منهما

دَم على العمد والخطا.

وإن كان المقصر له نائم؛ فعليه دَم أيضًا.

وقال آخرون: ليس عليه في النوم شيء، ولا على من قص له؛ لأنه لم يبق عليه شيء سوى التقصير، فسواء قصر له محرم أو غير محرم.

مسألة:

كان الربيع يقول: من ترك السعي بين الصفا والمروة متعمدًا حتى ينفر؛ فعليه

الحج من قابل.

ومن

على السنة.

بدأ بالسعي قبل الطواف وقصر؛ فعليه دَم بعد السعي والطواف والتقصير

ومن

مسألة:

طاف وجامع قبل السعي؛ أن حجه قد فسد.

وقال ابن محبوب (2) عليه بدنة. وأرجو ألا يفسد حجّه عليه.

:

(1) في م «محرم».

(2) في ب زيادة «رحمه الله».