الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٣٥534
المصنف
المجلد السادس
وأما من نام بعد أن خرج من مكة، تلك الليلة بعد الزيارة؛ فبعض يرى عليه
الجزاء، وبعض لا يرى عليه جزاء.
وأما ليالي منى غير ليلة الزيارة؛ فيختلف فيها فيمن (1) نام (2) بمكة فيهنّ. وأحسب (3) فيمن نام في غير مِنَى من غير عذر؛
فقول: عليه دَم لكلّ ليلة.
وقول: عليه لليالي كلّهنَّ دَم، لكل ليلة مسكين.
و بعض لا يرى عليه كفّارة، ولا يأمره (4) بذلك.
(1) في ب «من»، أو ناقصة «في».
في م «بات».
(3) في م «وأحسن».
(4) في ب و م ولا نأمره».
٣٬٧٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.