الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٣٧536
المصنف
المجلد السادس
وإذا مات الحاج بعد أن أحرم بالحجّ، غير أنه لم يقف بعرفات؟
قال: قالوا: يستأجر له من يقف عنه، ويقضي عنه
ذلك أو (1) غير عامه.
قلت: فإن وقف بعرفات بعد زوال الشمس؟
جميع
مناسكه، في
عامه
قال: يقضي عنه وليه أو رفيقه (2) ما بقي من مناسكه. وأحبّ إذا رمى عن نفسه الجمار كلّه، رجع رمى عنه وعن نفسه في موقف واحد، كل جمرة وقف عليها. فقد أجازوا له ذلك.
وأحبّ إذا فرغ من الزيارة؛ رجع إلى مِنَى، ثم خرج عنه من مِنَى، فازدار عنه من مِنَى، وطاف وركع وسعى. فإن فعل ذلك ولم يرجع إلى مِنّى، فطاف عنه وزار وسعى؛ أجزأه.
فإن لم يفعل وليه أو رفيقه ذلك؛ فأحبّ لورثته أن يستأجروا له من (3) يقضي عنه ما بقي من مناسكه؛ وإن لم يوص هو بذلك.
فإن أوصى به؛ أنفذ عنه. وإن لم يوص هو بذلك، ولم ينفّذ ذلك عنه ورثته؛ رجوت أنّه قد أجزأ (4) عنه؛ إن شاء الله.
(1) في أ «أو في». وفي ب «و». في م «ورفيقه.
في ب «ان».
(4) في م «أجزى».