الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٣٩538
المجلد السادس
الثوري: يطوف ويسعى لعمرته ولا يقصر، ولا يحلق ولا يحلّ حتّى يطوف بحجة من الصفا والمروة، ويكون (1) عمرة، وعليه الحج من قابل، ويهريق (2) دمًا.
أبو سعيد: إذا لم يقض (3) المحرم الحجّ (4)، ففاته الوقوف بعرفة، أنه ينسك بقية ما أدرك من المناسك، ويحلّ ويطوف ويسعى ويخرج (5) من حال حجّه، وإحرامه، وعليه الحجّ، وعليه لفوات حجّه دَم.
ألّا يكون عليه قضاء؛ لأنه عذر.
فإن (7) كان ذلك حج نافلة؛ فيعجبني ولا يبعد عندي ما حُكِيَ أنّه يحلّ بعمرة، إذا كان فاته مع ثبوت الحج؛ لأنه لا يستطيع أن يدرك الحجّ بعد فواته، ولا أجدني أُلزِمه بمعنى الاتفاق عملًا لا يقع له) نفعه، ولا يحط (10) عنه معنى، ولم يقصر هو في شيء. فإن (12) طاف وسعى، وأحلّ عن سنه (13) ما يحلّ عن العمرة به، أشبه ذلك عندي معنى ما يحسن في ذلك؛ لهذا المعنى.
(8)
(1) في ب «وتكون».
(2) في م «ولا يهرق».
(3) في م «يقصر».
(4) في ب و م «بالحج».
(5) في م ويحرج». (6) في م «وإن».
(7) في م «إذ».
(8) في أ «لمعنى الاتفاق عمالاً».
(9) في م «عليه».
(10) في أ «ينحطّ». (11) في أ و ب «وهو».
(12) في م «وإن».
(13) في أ «شبه». وفي ب «سنّة».
(11)