الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٤٠الجزء الثامن - باب [35]: في فوات الحج
المصنف
539
وأما إذا أقام محرما ولم يحلّ (1) فمعنى الحجّ منعقد عليه، إذا ترك ذلك من غير عذر. ولا يحل له دون أن يحجّ من قابل، أو يطوف ويسعى بين
الصفا والمروة.
(2)
ويخرج بمعنى عمرة، قبل أن تدخل (2) أشهر الحج وهو محرم، أعجبني أن
ينعقد عليه الإحرام، ولا يكون له محل (3) دون إتمام الحج.
ويعجبني
أنه ما لم يجدد الإحرام بالحجّ، بعد دخول أشهر الحج، أن يكون على معنى التخيير، إن شاء أحلّ بعمرة وإن شاء أقام على إحرامه، وقضى ذلك حجه. ويجزيه عن حجّة الفريضة.
وأما القارن إذا فاته الحجّ؛ فعليه أن ينسك ما أدرك من المناسك، فيذبح من عمرته، ويشبه أن يكون عليه الحج من قابل.
وأما العمرة (4) فيحل (5) عنه الطواف بين الصفا والمروة والزيارة، وقد يشبه أنّ عليه طوافين للعمرة والزيارة. وقد يجزيه عن بعضهم طواف واحد.
(1) ولم يحل» ناقصة من م.
(2) في أ يدخل». وفي ب «تدخل» أو «يدخل».
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ «المعمره».
(0)
ب «فينحل».