المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٤٧

المجلد السادس

ومن مرض ولم يقدر أن يرمي، فرُمي عنه، ثم تمايل (1) قبل أن يخرج من منى. فإن كان (2) عنه اليوم الذي تمايل (3) أو عاد فحسن. وأما ما مضى فقد أجزاه.

رمي

مسألة:

العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض أو شبه ذلك: أحصر، وهو (4) مُحْصَر.

وللذي في حبس: حُصر، فهو (5) محصور.

(V)

مسألة:

واختلف في بعث المحصر للهدي. فقال (8) الحسن وغيره يبعث (9) بهديه من الموضع الذي يحبس فيه، ويقيم

مكانه على إحرامه، ويكون بينهما يومًا معلومًا، أحبّ إلينا، وإلا فليدعه. قال الأصم: إن كان حاجًا فيحله (10) يوم النحر، وإن كان معتمرًا فيحله (11) يوم يبلغ هديه الحرم.

قال قتادة: فإن أمن أو برئ من مرضه، فوصل إلى البيت، فهو عمرة، وعليه (12

الحج من قابل.

م «تماثل».

في ب «يرمي».

(3) في م اليوم تماثل.

ب «فهو».

(5) في م «وهو».

في أ «ومختلف». وفي م «ويختلف».

في

أ «المحتصر». وفي م «المحصور».

في م «قال».

(9) في ب «ويبعث».

(10) في ب «فمحلّه». (11) في ب «محرما فمحلّه».

(12) في أ و م «عليه».