الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٦٤الجزء الثامن - باب [40]: في رمي الجمار
المصنف
563
مسألة:
اختلف فيمن ترك رمي جمرة العقبة عامدا (1)؛
فقيل: حجه باطل.
وقال عطاء (2): إن تركه عمدًا بطل، وإن تركه ناسيًا أراق دمًا. وقال بعض: عليه دم وبه يقول أصحابنا.
وقال بعض: لا يبطل حجّه، ولا يوجب الدم عليه.
مسألة:
بالآجر
وكل ما وقع عليه اسم حجر فجائز أن (3) يرمى به. ولا يجوز أن يرمى بالا وبالملح، وما جانس ذلك؛ لأن اسم الحجر غير واقع عليه.
مسألة:
الحذف أقل من وحصى وأجاز بعض رمي الحصاة وإن كانت نجسة. وأبى ذلك آخرون.
أنملة بشيء له غلظ، يحذف به إنسان ليتبعه.
مسألة:
أظنّ أبا الحواري من أخذ إحدى وعشرين حصاة، فرمي الجمار، فبقي
(0)
:
في يده واحدة لم يدر من أيّها؟
(1) في م «عمدا».
(2) في م يكتب عطا بدل عطاء» مع أنه يثبت الهمزات.
(3) ناقصة من م.
(4) في ب زيادة «رحمه الله».
(5) في م «ولم».
٣٬٧٩٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.