المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٦٤

الجزء الثامن - باب [40]: في رمي الجمار

المصنف

563

مسألة:

اختلف فيمن ترك رمي جمرة العقبة عامدا (1)؛

فقيل: حجه باطل.

وقال عطاء (2): إن تركه عمدًا بطل، وإن تركه ناسيًا أراق دمًا. وقال بعض: عليه دم وبه يقول أصحابنا.

وقال بعض: لا يبطل حجّه، ولا يوجب الدم عليه.

مسألة:

بالآجر

وكل ما وقع عليه اسم حجر فجائز أن (3) يرمى به. ولا يجوز أن يرمى بالا وبالملح، وما جانس ذلك؛ لأن اسم الحجر غير واقع عليه.

مسألة:

الحذف أقل من وحصى وأجاز بعض رمي الحصاة وإن كانت نجسة. وأبى ذلك آخرون.

أنملة بشيء له غلظ، يحذف به إنسان ليتبعه.

مسألة:

أظنّ أبا الحواري من أخذ إحدى وعشرين حصاة، فرمي الجمار، فبقي

(0)

:

في يده واحدة لم يدر من أيّها؟

(1) في م «عمدا».

(2) في م يكتب عطا بدل عطاء» مع أنه يثبت الهمزات.

(3) ناقصة من م.

(4) في ب زيادة «رحمه الله».

(5) في م «ولم».