الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٦٣562
المصنف
المجلد السادس
وإذا ذبح وحلق وأفاض (1)، وطاف (2) بالبيت وسعى، ثم أتى أهله؛ فعليه بدنة والحج من قابل.
مسألة:
(3)
ومن رمى الجمرة وهو شاك في زوال الشمس عن خوف، وقد رأى (3) الناس يرمون؛ فإن كان رماها في وقت عنده أنه وقت الرمي، ثم شك لم يلزمه. وإن كان في حال شك، وإنّما رجع إلى تقليد غيره مع ظهور الأدلة على (4) أوقات النهار فغير (5) مؤد.
مسألة:
لا نفر (1) إلا بعد رمي، ولا رمي إلا بعد الزوال، إلّا جمرة العقبة
فإنّها ترمى قبل الزوال وبعده
وإن أخذت غير معمول أجزى.
يوم
النحر،
مسألة:
ومن رمى بحصاة وغابت عنه، ولم يدر وقعت موضع الحصى أو لم تقع؛
أعادها ليكون على يقين من الرمي وإصابة الموضع.
(1) في أ «وأفاض وحلق».
(2) في ب «فطاف».
(3) في ب «ورأى».
(4) في م «وعلى».
(5) في أ «بغير».
(6) في أ الا نفرا». وفي ب «لا يمر».
٣٬٧٩٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.