المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٦٧

المصنف

وقول بعضه البعض يأتي على النصف، وأقلّ وأكثر.

قال (1) غيره:

وقول: إذا قصر مقدّم رأسه أجزأه.

المجلد السادس

فإن (2) قصر مؤخّره، ولم يقصر مقدّمه لم يجزه، ذلك (3) في الحج والمتعة، وعليه دَمّ إذا لم يقصّر مقدّم رأسه. قيل (4): إلّا أن (5) يكون عاقصًا أو مظفّرًا)، فإنّه لا يجزئه حتى يحلق رأسه كلّه.

وسمعنا أنه يجزيه ثلاث شعرات في التقصير؛ لأنّ ما يوجب عليه الدم

يزيل عنه

الدم.

والمرأة المعتمرة تقصر أصبعين إلى ثلاثة أصابع، وفي الحج ثلاثة أصابع

إلى أربعة).

وقول: إن كان شعرها طويلا؛ فعرض أربعة أصابع إلى ثلاثة)، وإن كان قصيرًا فعرض أصبعين إلى أصبع، ويقصر لها من هو مثلها.

واختلفوا فيمن نسي الحلق حتى مضت أيام مِنَى.

أبو سعيد: إذا لم يحلق حتى ازدار؛ فعليه دم.

وقول آخر: إنّه ليس له حد، وليس الزيارة قبل الحلق تقع موقع تقديم

(1) في م وقيل».

(2) في م «وإن». (3) في ب «وذلك». (4) في أ «قبل».

(5) في ب «ان لا».

أ «منظفرا». وفي ب «مظفوا. في أ و ب «ثلاث».

(8) في أ و ب وفي الحج ثلاث أصابع إلى أربع. وفي م وفي الحج من ثلاثة إلى أربعة». (9) في أ و ب «فعرض أربع أصابع إلى ثلاث».

نسك،