الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٦٨المصنف
الجزء الثامن - باب [41]: في الحلق والتقصير
567
ومتى حلق أجزأه ويعجبني ذلك ما لم يخرج من ذلك ما لم يخرج من الحرم. فإذا خرج من الحرم
وحدود ولم يحلق؛ أعجبني أن يكون عليه دم.
(1)
ويحسن عندي إذا قالوا انقضت أيام مِنَى: أنّ عليه دما؛ لأنّ الذبح وقضاء
التفث كله أيام التشريق.
مسألة:
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم (2) أنّه قال: «ليس على النساء حلق، وإنما عليهن
التقصير» (3). وأجمع أهل العلم عليه.
الشافعي: يقصر من فوق مثل الأنملة (4).
عطاء: قدر ثلاثة (5) أصابع مقبوضة.
النخعي: قدر مفصلين.
أبو سعيد:
(6)
أن هذا يخرج)
كله؛ لأنّ التقصير لا حد له.
معي
وفي بعض قول أصحابنا: يأخذ) في العمرة من أصبعين إلى ثلاثة أصابع.
(1) «فإذا خرج من الحرم» ناقصة من ب. (2) في ب «عليه السلام».
(3) أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس.
ولفظه عند أبي داود: «أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء حلق، إنما على
النساء التقصير».
سنن أبي داود ـ كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير - حديث: 1706.
(4) في ب «للأنملة».
(5) في أ و ب «ثلاث». (6) في م زيادة «كلّه». (7) في م «تأخذ». (8) في أ و ب «ثلاث».