المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٦٩

568

المصنف

المجلد السادس

وفي الحج من ثلاثة إلى أربعة (1) أصابع، ولعلّه إذا قصرت النصف؛ فهو بمنزلة الأكثر (2). ولا يعجبني ذلك، ويعجبني كل ما كان أقل.

مسألة:

وقيل: الحلق أفضل من التقصير (3) والتقصير جائز، ولا بد من الحلق إلا (4) لمن لَبَّدَ شَعرَه أو ظفره، إذا (5) كانت أوّل حجّة حجّها.

وقيل: ذلك فيمن لبَّد شعره أو ظفره (1) في العمرة في غير أشهر الحج: أنّ عليه أيضًا الحلق.

وإن لم يُلَبِّد ولم يَظْفَر؛ فإن شاء حلق وإن شاء قصر، وليس عليه هدي). وجدت أنّ المحرم له أن يأخذ من لحيته عند إحلاله، بعد قبضتين من

لحيته. والله أعلم.

(1) في أو ب «من ثلاث إلى أربع». (2) في ب «الأكبر».

(3) «من التقصير» ناقصة من ب.

(4) من الحلق إلا ناقصة من

(5) في م «إن».

(6) «إذا كانت أوّل حجّة حجّها. وقيل: ذلك فيمن لبد شعره أو ظفره» ناقصة من أ.

(7) في م «الهدى».