الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٧١570
المصنف
المجلد السادس
الحق إن شاء الله؛ لأنّ من صلى ثلاث ركعات ثم انتفل (1)؛ بطلت صلاته حتى
يأتي بها جملة.
وكذلك الطواف يأتي به جملة ولا يأتي ببعضه.
وكان أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم قالوا في الطواف بالأكثر.
مسألة:
ومن دخل عرفات بمقدار لو وقف بها ذكر الله، غير أنّه لم يقف، ومضى تفاوت الوقف (2) مع الناس، فغربت الشمس قبل أن يقف؟
قال: إنّه لا يتقدم على فساد حجه.
فإن كان في عرفات في تجارة أو محاربة، غير أنه لم يقف كوقوف الناس؟ قال: إذا دخل عرفة حاجا، وذكر الله فهو حاج، وهو مقصر في التجارة، وحجّه تام. وأما المحاربة فإذا عناه فهو عذر له.
مسألة:
وجَمْع (3) حدها قرب الجبل الذي على اليسار، إذا استقبلت المشعر دون
الْمُحَسّر، فبتَ بها.
وإن قدرت على إحياء ليلتك فافعل فإنّها ليلة شريفة تقضي فيها
الحوائج.
(1) في م «انفتل».
(2) في أ «نقاوت الوقت». وفي ب «تفاوت الموقف».
(3)
جمع: من أسماء مزدلفة.