المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٧٢

الجزء الثامن - باب [42]: عرفة وجمع ومِنَى

المصنف

571

مسألة:

ولا ينبغي له أن يخطب بعرفة قبل زوال الشمس. فإن فعل ذلك جاهلا، وصلّى في الوقت، وقدّم (1) الخطبة قبل زوال الشمس؛ فلا بأس وقد أساء.

مسألة:

وقيل (2): أقلّ ما يثبت الحجّة عرفية) يحرم من عرفات.

فمن

(4)

وقف بها بالحج، عشيّة عرفة بعد الزوال، بقدر ما يسبّح ثلاث تسبيحات، فما دام حكم النهار فقد أدرك في ذلك الوقت. وإن لم يقف حتى

دخل الليل ويذهب حكم النهار؛ فقد فاته الوقوف.

قيل: أفيراعى بهذا جواز (0) صلاة العصر؟

قال: لا؛ لأنّ الشمس إذا غاب منها شيء فقد فات وقتها. والوقوف ليس

كذلك.

والحج عندي أوسع؛ لأنّ وقته ما دام حكم النهار ولم يطلع الليل.

مسألة:

فإن صلى في يوم غيم وسحاب، ونظر فإذا هو قد صلّى الظهر في غير

وقت، وصلّى العصر بعد الزوال، فأحبّ أن يعيده.

(1) في ب «وقد تقدّم».

في ب «قيل». (3) في أ «عرفه».

(4)

(0)

ب «فإن».

ب «أفتراعى بهذا جواز». وفي م «أفيراعى بذلك».