المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٧٧

576

المصنف

المجلد السادس

مسالة.

ومن دخل العمرة وهو ممن يلزمه الذبح، فلم يذبح حتى مضى أيام التشريق.

فهو دين عليه، ويذبح بعدها.

فإن خرج إلى بلده قبل أن يذبح فيبعث (1) بدم لمتعته.

وعن أبي عبد الله: إن ترك الذبح متعمدا، فإنّه يبعث بدمين: دَم لحلقه، ودَم لضحيته، يذبح يوم النحر، أو أيام الذبح). وإن (3) ذبح في غيرها أجزأه.

قال: وإن عدم حسب ثمن قيمة دَم حبُّ بر، ثم صام لكل مسكين يوما. فإن أمكنه أن يكون بسعر مكة، فعل، وإلا أجزأه بسعر (4) بلده، إذا خفي

مسألة:

(0)

عليه سعر

(1) مكة.

وإن كان بمنزلة من يلزمه الصوم، فلم يصم) ثلاثاً في الحج، فقد صار

عليه دين، يصوم حيث شاء. وإن أمكنه أن يبعث بدم بعث.

وقول: إنّه إن قدّم نسكًا على (8) نسك، فعليه (9) الجزاء دم.

وقال (10): يجوز له أن يصوم العشرة بعد الحجّ؛ لأنه فقير وقد فاتته وعليه الكفّارة.

(1) في ب «فبعث».

(2) في أ «التشريق». وفي ب «الذباح».

في ب «فإن».

(4) في ب «سعر».

(5) في أ «إذا اخفي».

في م «بسعر».

(7) في أ فليصم في الحج». وفي م ولم يصم».

(8) في أ «قبل».

(9) في أ و ب «وعليه».

(10) في م «وقول».