المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٧٦

الجزء الثامن - باب [42]: عرفة وجمع ومِنَى

المصنف

010

الرحم: بيت (1) منبت الولد ووعاؤه في البطن.

مسألة:

الشافعي: من دفع من عرفة قبل الغروب لم يلزمه دم.

وقال أبو حنيفة: عليه دم. قال (3): ويجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل

من ليلة النحر.

(4)

وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الفجر، يحتج بما روي عن النبي (4) «أمر أم سلمة أن تعجّل الإفاضة وترمي، لتوافي في صلاة الصبح بمكة، وكان ذلك يومها (5).

مسألة:

وإذا أسلم النصراني، أو بلغ الصبي، أو عتق العبد، عشية عرفة، أو باق (6) من النهار بقدر ما يحرمون ويذكرون الله ثلاث تسبيحات، فحجهم تام. ولا أعلم

اختلافا.

الله» «لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد، تفرد به: يعقوب بن إسحاق». الأوسط للطبراني - باب العين باب الميم من اسمه محمد ـ حديث: 7927.

المعجم

(1) في أ «بنت». وفي ب «نيت» أو فيت».

(2) في م «فقال».

(3) في أ احتج لما أو يحتج بما». وفي م «يحتج؛ لما».

(4) في ب «عليه السلام».

»

(5) أخرجه البيهقي. ولفظه عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: «دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر، فأمرها أن تعجل الإفاضة من جَمْع حتى تأتي مكة فتصلي بها الصبح، وكان يومها فأحب أن توافقه» «وفي رواية أبي سعيد، فأحب أن توافيه».

معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب المناسك جماع أبواب ما يجتنبه المحرم ـ الخروج من

المزدلفة بعد نصف الليل، حديث: 3134.

(6) في أ «أو باقي». وفي م «وباق».