الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٧٩578
المصنف
قال أبو حنيفة: العمرة سنة.
قال ابن مسعود: «تطوّع».
مسألة:
المجلد السادس
قال الشافعي واجبة واحتج باختيار فرائضها نسقا على الحج.
مسألة:
بلغنا عن جابر أنّه قال: إنّما هي في السُّنَّة حجّة وعمرة، ولكن لا بد لمن تعدى (1) الوقت أن يحرم منه، ويدخل مكة فيطوف ويسعى ويحلّ، أو يكون أحرم (2) بحجّة، فحتى يقضي حجه.
قال الربيع: من شاء اعتمر في غير أشهر الحج مرارًا.
مسألة:
أبو بكر: قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196]. فأمر بإتمام
العمرة كما أمر بإتمام الحج، فدلّ على أنها واجبة.
(3)
ابن عباس وابن عمر: «الحج والعمرة واجبتان».
مالك: العمرة سنة.
أصحاب الرأي: ليست بواجبة.
أبو سعيد قول: إنّها فريضة. وقول: إنّها سنّة. وقول: إنّها ليست بواجبة.
(1) في م يتعدى».
في ب «إحرامه». أ زيادة «رحمه الله».
٣٬٨١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.