المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٥٨٠

الجزء الثامن - باب [43]: في العمرة والمتعة

المصنف

579

مسألة:

اختلفوا في العمرة في السنة مرارا.

عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. مالك: إذا ذهبت أيام التشريق فاعتمر ما شئت.

الحسن: لا يعتمر في السنة إلّا مرّة.

قال أبو بكر: «اعتمرت عائشة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم (1)

في

الشهر مرتين».

وقال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» (2).

أبو سعيد: في قول أصحابنا: إنّما (3) في السنة عمرة (4) واحدة وحجة واحدة). ولا أجد مانعا يمنع العمرة؛ لأنّها فضل إلّا أنّها إن كانت واجبة، فالواجب منها مرّة مثل الحج، وسائر ذلك فضيلة.

مسألة:

أبو بكر: واختلفوا في المعتمر يطأ بعد الطواف والسعي قبل أن

الشافعي: هو مفسد.

عطاء: يستغفر الله.

(1) ناقصة من ب.

(2) أخرجه البخاري وابن خزيمة وابن حبان ومالك عن أبي هريرة. أبواب العمرة - باب وجوب العمرة وفضلها، حديث: 1691.

حيح مسلم - كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة - حديث: 2480.

(3) في م «إنها». وفي ب زيادة «هي».

(4) في ب و م «مرة».

(5) «وحجة واحدة ناقصة من ب.

يقضي.