الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٨٠الجزء الثامن - باب [43]: في العمرة والمتعة
المصنف
579
مسألة:
اختلفوا في العمرة في السنة مرارا.
عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. مالك: إذا ذهبت أيام التشريق فاعتمر ما شئت.
الحسن: لا يعتمر في السنة إلّا مرّة.
قال أبو بكر: «اعتمرت عائشة بعلم النبي صلى الله عليه وسلم (1)
في
الشهر مرتين».
وقال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» (2).
أبو سعيد: في قول أصحابنا: إنّما (3) في السنة عمرة (4) واحدة وحجة واحدة). ولا أجد مانعا يمنع العمرة؛ لأنّها فضل إلّا أنّها إن كانت واجبة، فالواجب منها مرّة مثل الحج، وسائر ذلك فضيلة.
مسألة:
أبو بكر: واختلفوا في المعتمر يطأ بعد الطواف والسعي قبل أن
الشافعي: هو مفسد.
عطاء: يستغفر الله.
(1) ناقصة من ب.
(2) أخرجه البخاري وابن خزيمة وابن حبان ومالك عن أبي هريرة. أبواب العمرة - باب وجوب العمرة وفضلها، حديث: 1691.
حيح مسلم - كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة - حديث: 2480.
(3) في م «إنها». وفي ب زيادة «هي».
(4) في ب و م «مرة».
(5) «وحجة واحدة ناقصة من ب.
يقضي.