الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٩١590
المصنف
المجلد السادس
عطاء يعيد حتى يكون آخر عهده بالبيت (1).
الشافعي: يصليها ولا يعيد طوافا.
واختلفوا فيمن طاف للوداع، ثم بدا له في شراء حوائج من السوق.
أبو سعيد (2): أمّا من لم (3) يودّع وخرج (4)، فما لم خر، فما لم خرج من الحرم، فرجع فودّع، فقد أدرك الوداع.
واختلفوا فيمن ترك الوداع على حال، فقيل: عليه دم.
وقيل: قد أساء، ولا دَمَ عليه.
فإن تركه ناسيًا حتى جاوز الحرم؛ فالقول في الجزاء على ما مضى من
الاختلاف؛ لأنه قد لزمه الترك.
مسألة:
واختلفوا في حبس الجمال (5) على المرأة الحائض. الشافعي: ليس عليه أن يحبس عليها.
أبو سعيد (6): في قول أصحابنا: إنّ جَمال الحائض يحبس عليها) إذا ثبت عليه الكراء؛ لأنّ تركه لها مِمّا يضرّ بها، ولأنّ هذا لا يتعدى، إن ثبت معناه في شرطها، ولو لم تشترطه؛ لأنّ ذلك معروف في النساء.
(1) في ب «البيت».
في أ زيادة «رحمه الله».
(3) في أ أما ما لم يكن».
(4) في ب «وحرم».
(5) في أ «الحمال».
(6) في أ زيادة «رحمه الله». وفي ب «مسألة».
(7) ناقصة من أ. وفي ب «عليه».
(8) في م «لا يتعرى، إذا».