الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٥٩٢الجزء الثامن - باب [44]: في الوداع
المصنف
591
وقد يحلو في نفسي إذا وجب الضرر عليها، إن تركها، والضرر عليه: أن يحبس لها أن يقال له: إن شاء فلا (1) كراء له فيما قد حملها؛ لأنّ الأمر من (2) قبل الله والعذر لها، إذا ثبت حبسها لما يلزمها.
وإن قعد معها (3) ويكون له (4) الكراء كلّه، إذا كان الكراء كلّه) صفقة.
الشافعي: لا يحبس عليها. ويقال لها: احملي مكانك مثلك.
أبو سعيد: يخرج معنى ما قال في غير الحجّ؛ لأنها قاعدة قعودًا لها هي خاصة لا شيء يوجب ذلك عليها (6) جميعًا (1) ولا يمنعهما (8) جميعًا. وليس ما عرض لها خاصة بمزيل عنها حكم ما وجب عليها من الكراء. فإن شاءت حملت مكانها للعذر الذي لها، وإن شاءت تؤدّي الكراء كلّه، على حسب هذا يخرج في معنى الأكرية، إلّا ما قيل في حبسه عليها لما عرض لها.
مسألة:
فيمن ودع ثم نام بمكة، فإن نام بالأبطح: قال كأنّهم قالوا: إذا تعدى الردم
فهو أهون، وما دون الردم فهو أشد، لا
بيع
هناك ولا شراء.
(1) في م «إن شاء الله. ولا».
(2) ناقصة من م.
(3) في ب «منها».
(4) ناقصة
من أ.
(5) «إذا كان الكراء كله ناقصة
(6) في ب «عليهما».
(7) ناقصة من م.
(8) في م «ولا يمنعها».