الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦٠٦الجزء الثامن - باب [46]: في الهدي والدماء والضحايا والجزاء
المصنف
605
ويستحب أن يذبح هديه بيده وليقل الذابح اللهم تقبل من فلان)، وإن
ذبح هدي صيد، أو غيره من هدي الكفّارة يوم عرفة.
وقيل: نحر رسول الله سبعين بدنة عن سبعة سبعة (2) مثله (3). ومن أوجب الهدي بالكلام، فقال: هذا هدي؛ وجب عليه سوقه وهديه ونحره، ولم يجز له الرجوع فيه ببيع ولا هبة ولا تبديل. وإن (4) قلده وأشعره، ولم يوجبه بالكلام وقع التنازع بين الناس في وجوبه.
:
ومختلف في البدنِ الواجبة وغير الواجبة. فقيل له) أن يأكل منها جميعًا. وقيل: لا يأكل من الواجب، ويأكل من التطوّع.
واحتج من أجاز من التطوع بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر (6) وأخذ له من كل بدنة بضعة، فأكل من لحمها وشرب من مرقها».
(1) في ب زيادة «بن
فلان».
ناقصة
من م.
(2) كذا
وهي
(3) جاء في طبقات ابن سعد: «عن قتادة عن جابر بن عبد الله، قال: «نحر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم
الحديبية سبعين بدنة، عن سبعة سبعة».
الطبقات الكبرى لابن سعد - غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية، حديث: 1565.
وأخرج الطحاوي: «عن جابر، قال: «نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، سبعين بدنة فأمرنا أن يشترك منا سبعة في البدنة».
شرح معاني الآثار للطحاوي - كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب البدنة، عن كم تجزئ في الضحايا والهدايا - حديث: 4102.
(4) في م «فإن».
(5) ناقصة من ب.
(6) في أ و ب «امن» أو «امز».
(7) أخرج الخبر أصحاب السنن من حديث جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم.
ولفظه عند البيهقي: «عن جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر رمي الجمرة العقبة، قال: «ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين، بدنة، وأعطى عليا لله فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، رواه مسلم في الصحيح
عن أبي بكر.