المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٠٥

604

المصنف

المجلد السادس

(2)

مسألة:

ومن لزمه دم) فأطعم منه (2) فقيرًا، ثم أكل فقيرًا، ثم أكل من ذلك الذي أطعمه الفقير.

قال بعض عليه دم

وقال بعض: عليه قيمة ما أكل

قال أبو معاوية: لا (3) أرى عليه أكثر من قيمة ما أكل؛ لأنه قد أعطاه وإنّما

أكله من يد غيره.

مسألة:

وإذا مات أحد الشركاء في الهدي فرضي ورثته أن يذبحوا الهدي عن أنفسهم أو عن الميت؛ أجزأهم.

وإن كان الهدي بين نفر، فذبحه أحدهم يوم النحر؛ أجزأهم).

وإذا كان الهدي ذات لبن، فينضح (5) ضرعها بالماء البارد حتى يذهب لبنها.

وإن حلب) قبل ذلك تصدق به.

فإن كان قد شربه تصدّق بقيمته (8).

وإن عطب الهدي نحره. فإن كان واجبا باعه وأكله، وعليه ثمنه.

(1) ناقصة من ب. أ «فطعم عنه».

في

(3) في أ «ما».

(4) في م «أجزأه».

(5) في أ «ففتفح» أو نحوه.

(6) في م «لبنها».

(7) في م «حلبت».

«ثمنه».