الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦١٥614
المصنف
المجلد السادس
وقول: لا يجزيه عن الضحية إذا ذبحها وعليه بدله.
وإن لم يذبحها حتى ماتت وهو تطوّع؛ فلا بدل عليه.
وقول إن تركه فلم يأكل منه، حتى يفرغ الإمام من الصلاة يوم النحر أجزاء. وإن أكله قبل ذلك لم يجزه.
وقيل له أن يأكل منه ما لم يخف ولا يمكن أن يدخره ويمسك سائر لحمه الذي يمكن أن يدخره.
مسألة:
قالت امرأة: إنّي اشتريت لأمي شاة أيّام) الأضحى، ثم توفيت أمي وقد
سميت لها.
قال: اذبحي الشاة لأمك.
(2)
قال أبو سعيد رحم الله (2): إن كانت ملكًا للأم. وإنّما سَمتها؛ أعجبه أن تذبحها عنها، وتنفذ ما اعتقدت وسمت.
وإن كانت ملكًا للأم، وإنّما سَمّتها لنفسها؛ فلا يبين لي أن يثبت في مالها بعد موتها، وإنّما الأضاحي على الأحياء إلا أن يتفق (3) الورثة على ذلك.
(1) في م «الأيام».
(2) ناقصة من م.
(3) في م «تتفق».
٣٬٨٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.