الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦١٤الجزء الثامن - باب [46]: في الهدي والدماء والضحايا والجزاء
المصنف
613
نصف صاع لم يجز فيه من الصيام أقل من يوم فإن شاء أطعم ما بقي عليه، أقل أو أكثر. وإن شاء صام يوما عن قليل أو كثير.
ولا يجوز شيء من الصوم مع أصحابنا، فوق أن يكون أكثر من يوم إلّا متتابعا،
ولا يجوز التفريق عندهم في الكفّارة يمين)، ولا صوم صيد إلا من عذر. ومن العذر عندهم في معنى من يجيز (2) التخيير (3) بين الإطعام والصوم، (4) أن عما شاء، مما يصوم قبل أن يصبح مفطرًا، أو يفطر عن ذلك الصوم، حتّى
يطعم
يطعم
عنه، فيكون قد وصل الصوم بالصوم في المعنى.
وأما الصيد؛ فلا يجزئ فيه إلّا الحكم.
وأما الصوم: فحيث شاء صام.
وأما الدم فلا يكون إلا في الحرم.
وأما الإطعام ففيه اختلاف. وإن لم يجد أحدًا من المسلمين أطعم فقراء قومنا.
فإن لم يجدهم أطعم من أهل الذمة.
فإن أطعم فقراء لأهل الذمة) عند وجود فقراء قومنا، أو فقراء المسلمين، فيشبه معنى الاختلاف.
مسألة:
ورجل اشترى ضحيّة، وسَمّى بها، فاعترضت قبل النسك فذبحها.
قول: قد أجزته، إذا كانت تطوعًا.
في م «في هذه الكفارة وكفارة اليمين».
في ب «يخيّر».
(3) في م «التخير».
(4) في م زيادة «إما».
(5) «فإن أطعم فقراء لأهل الذمة» ناقصة من ب.