الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦١٧616
المصنف
المجلد السادس
ويأكل بمكة من الجراد وما كان مقتولا، ولا يقتل منه شيئًا في الحرم)، فإن فعل لزمه الفداء (2).
وله أن يخرج دواب الدقيق وأشباه ذلك من طعامه، والقراد من ظهر بعيره.
مسألة (3):
فإن أطعم قومًا لحم صيد ولا يشعرون (4)، ثم استبان لهم بعد أكلهم، فعليه الجزاء والإثم، ثم ولا شيء عليهم.
وقيل: يأكل المحرم من الميتة، ولا يأكل الصيد.
وقيل: أكله للصيد (6) أحبّ من الميتة).
مسألة:
قال أبو المؤثر: وإذا ذبح المحرم الدجاج؛ فلا بأس بذلك. وإن أكل بيض
الدجاج. قال: والذي أحبّه للمحرم أن لا يذبح ديكا، ولا دجاجة، ولا بيض الدجاج، حتى يعلم أنه أهلي، وليس هو من الصيد.
(1) «في الحرم» ناقصة من م.
(2) في أ زيادة «قال غيره: هذا إذا كان غير محرم. وأما إذا كان محرما فلا يأكل لحم صيد، والجراد
من الصيد. رجع إلى الكتاب».
(3) ناقصة من م.
(4) في أ و ب «ولا يشعروا».
(5) في ب «ولا اثم».
(6) في أ للمضطر». (7) من الميتة ناقصة من م.
(8) في أ «والا».