الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦١٨الجزء الثامن - باب [47]: في الصيد والدواب في الحرم
المصنف
قال: والذي على المحرم إذا ذبح دجاجة، وكانت من الصيد، فعليه شاة.
617
ومن حلب ظبية من ظباء الحرم؛ فإن قتل ذلك ولدها؛ فينظر قيمة مثل) ذلك اللبن فيفتدي به.
مسألة:
وإذا دخل طير على محرمين في بيت فخرج أحدهما وأغلق عليه الباب، فجاء الآخر من خارج - وقد دخل الطير البيت - فأغلق عليه، ولا يعلم)، فمات. فالجزاء على الأوّل.
مسألة:
2
ومن مات وفي يده صيد، وترك ولدين أحدهما، محرم، والآخر محلّ، فليس لهما (3) أخذ ذلك الصيد.
فإن (4) كان في أيديهما؛ فعلى المحرم إرساله، ويضمن لأخيه نصف قيمته، كالشريكين إذا أعتق أحدهما أو دبّره.
مسألة:
والمحرم يكسر صيدا، فليحن (5)،إليه ويطعمه، ويجبر كسره. فإن (6) مات
حكم عليه.
في ب «مثل قيمة».
(2) في م «يسلم».
(3) ناقصة من ب.
(4) في م «وإن». ب «فليحبس».
(0)
(6)
«وإن».
٣٬٨٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.