الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٦٢٥624
المجلد السادس
أبو سعيد: إذا كان بعض قوائم الصيد في الحلّ، وبعضه (1)
ففيه الجزاء.
في
الحرم،
وإن كان قوائمه كلّها في الحلّ، ورأسه في الحرم؛ فيشبه عندي
فيه (2) الجزاء.
واختلفوا في الجزاء، فيمن قتل صيدا من حرم المدينة.
أنه
الشافعي: الأكثر
منهم
لا أرى (3) فيه الجزاء.
أبو سعيد حرمة المدينة كحرمة مكة باتفاق.
(4)
زيادة من المختصر (1)
وإن قتل شيئًا من الصيد، حَكَم ذَوَا عدل منكم؛ جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم عليه بقيمة مثله، أقلّ أو أكثر ما يرى الحَكَمَان، أكثره بدنة، وأقله إطعام
مسكين. هذا في الشجر والصيد.
مسألة:
وكل من قتل شيئًا في الحرم، فعليه جزاء، إلّا الفأرة والحدأة.
مسألة (0)
والغراب والكلب والعقور والحيّة والعقرب، فإنّ هؤلاء لا جزاء على من قتلها في الحرم، ويقتل كلّ مؤذ؛ لأنهن ضارّات.
في ب «وبعضها».
في م «منه».
(3) في أ والأكثر منهم لا يرون». وفي م والأكثر منها لا أرى».
(4) هذه الزيادة زيادة من م.
(5) زيادة من م.