المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٢٤

الجزء الثامن - باب [47]: في الصيد والدواب في الحرم

المصنف

623

وإن مات فهو حرام؛ لأنه لم يستحقه بإرساله. وإنما يثبت معنى حكمه، بعد

أن صار صيد الحرم، بدخوله الحرم.

مسألة:

أبو بكر: واختلفوا فيمن رمى صيدا في الحلّ، فدخل (1) سهمه في

فأصاب صيدا.

الحرم،

أبو سعيد: عليه الجزاء؛ لأنّ من قتل صيدًا في الحرم، ففيه الجزاء، كان خطأ أو عمدا، كان محلا أو محرمًا.

ومن قتل صيدا في الحل؛ فلا جزاء عليه ولو كان محرما؛ إذا كان

(2)

خطأ. رجع واختلفوا فيمن أرسل صيدا في الحلّ من الحرم.

في

أبو سعيد (3): لا شيء عليه.

واختلفوا في الطير يكون على شجرة بعض أغصانها في الحل، وبعض (4)

الحرم. أبو سعيد: إذا كان الصيد في الحلّ، فهو صيد، ولا ينظر في افتراق الشجرة.

مسألة:

واختلفوا في الصيد والصائد يكونان في الحلّ فيرميه الصائد فيمر السهم

على شيء من الحرم.

(1) في ب «فدخله».

(2) ناقصة من م.

(3) في أ زيادة «رحمه الله».

(4)

ب «وبعضها».