المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٢٨

الجزء الثامن - باب [48]: في شجر الحرم

المصنف

627

مالك: لا يجب عليه إلا الاستغفار

وأجمع كلّ من نحفظ على إباحة ما ينبته (1) الناس في الحرم، من البقول

والزروع والرياحين وغيرها.

واختلفوا في أخذ المسواك من شجر الحرم. ورخص (2) فيه الشافعي.

واختلفوا في الراعي (3) في تحشيش الحرم.

الشافعي: لا بأس به؛ لأنّ الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم)، إلا الإذخر والأحياء

والاحتشاش (5).

أبو سعيد: قوله: «لا يختلى خلاه، ولا يقطع شجره». والشجر من جميع الأشجار التي خارجة معنى الجلاء (9). ولا أعلم أنه يجوز مسواك (10) ولا غيره.

(1) في ب «تبنته».

(2) في م «رخص».

(3) «في الراعي» ناقصة من م.

(4) في ب «عليه السلام».

(5) في ب «والاحباة والاحتشاس».

(6) ناقصة من م.

(7) في ب «خلاوه».

(8) لم يرد بهذا اللفظ وأخرج البخاري وأصحاب السنن بلفظ آخر.

الله

ولفظ البخاري: «وقال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلي خلاه».

صحيح البخاري - كتاب الجزية باب إثم الغادر للبر والفاجر - حديث: 3033.

(9) في ب «الخلاء».

(10) في ب «سواك».