المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٣١

630

المصنف

المجلد السادس

وقد حَكَمَ على من قطع ورقة صغيرة من (1) شجرة فيها ورقتان بدرهم.

وحَكَمَ على من قطع مسواكا بدرهم.

وقد قال (2): أقل الحكم في الشجر مسكين، وأكثره بقرة، وهو على ما يرى الحكمان ويحكمان. وقد اختلفت أحكامهم (3).

(4)

ومن حكم عليه بدرهم اشتري به طعامًا، وفرّقه على الفقراء.

وقد روي

أنّ رجلا حاس عودًا، فحَكَمَا (5) عليه بدرهم.

وقال موسى بن علي: في (6) الشجرة يكون أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل، فإن قطعت الأغصان؛ ففيها الجزاء.

وإن رمى طيرًا على الأغصان وهو في الحل؛ فله أكله.

وإن كان أصلها في الحلّ، وأغصانها في الحرم، فقطعت الأغصان؛ فلا شيء عليه (8).

وإن قتل طيرًا) على أغصانها، والأغصان في الحرم؛ لزمه الجزاء.

وإن أرسل الرجل بعيره، أو دابته فأكلت، فلا بأس عليه.

وإن أوقفها على شجر الحرم، وأهداها إليه؛ فعليه الجزاء.

في ب «بعد».

في ب «قالوا».

في ب «وقد اختلفوا حكامهم».

(4) في ب «يحكم».

(5) في ب «فحكم».

ناقصة (6) «قال موسى بن علي في»

من

(7) في ب «وإن كان أغصانها في الحلّ، وأصلها في الحرم».

(8) ناقصة من ب.

(9)

«شيئًا».