المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٦٣٢

الجزء الثامن - باب [48]: في شجر الحرم

المصنف

وقول (1): إن أرسله، فكأنه هو أهداه فيلزمه (2) ما يحكم به العدلان.

631

ومن رعى شجرة (3) الحرم، محلاً كان أو محرمًا، فليصنع معروفًا، وليس ذلك

(1) 4

شيئًا موقتا). وجدتها في غير الكتاب، وكتبتها هاهنا).

ومن أفاض قبل غروب الشمس بعرفة فسد حجه.

وقيل: إذا وقف بعد الزوال؛ فلا فساد عليه، وعليه دم، وحجّه تام.

ويعجبني

ألا يفيض

إلّا

بعد غروب الشمس على حال من عذر.

فإن كان من عذر أحببت، تمامه وعليه دم إذا وقف بها بعد زوال الشمس،

قليلًا كان أو كثيرًا.

(6)

وأقل ما قالوا: بقدر ما يسبّح ثلاث تسبيحات، ثم عناه أمر له فيه عذر، أحببت له الرخصة بتمام حجّه، وعليه لإفاضته قبل الغروب دم. وإن أفاض قبل الغروب بلا عذر؛ أحببت عليه الحجّ من قابل، ويتم) حجه،

وعليه دَم بترك الإفاضة.

تم) ما وجدته (9)

(1) في ب «وعلى قول». (2) في م «هو أهداها، فليلزمه». (3) في م «شجر».

(4) في أ زيادة «ومن الحاشية: وسيل من الشجر يكون أصلها في الحرم، ما يكون حكمها؟ قال: معي؛ أنّ حكمها إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل أو كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم فالفرع تبع للأصل، ولا أعلم في ذلك اختلافا، فإن أصيب منها في الحلّ وأصلها في الحرم ففيه الجزاء. وإذا أصيب من فرعها في الحرم وأصلها في الحل لم يلزم فيه شيء، وما أصيد من الطير من فرعها وهو في الحرم وأصلها في الحل فعليه الجزاء».

(5) في م «وجدتها فكتبتها هاهنا».

(6) في ب «أو أقلّ».

(7) في م «وتم».

(8) في أ «ثم».

(9) تم ما وجدته» ناقصة من م.