الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٨الجزء التاسع
المصنف
V
انتهى ما وجدته والى
ن الاولاد باب [1]
کتاب المصنف قلوه انا
ما يجوز للنساء من الكفارات والنذور
ساج کا ساله ما يجد الاعتكاف وما أشبه ذلك
صلاح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس الے
فإذا أرادت المرأة أن تصوم كفّاراتٍ عليها، وأنها ترضع، والزوج يكره أن تصوم. فقول: إنها لا تصوم إلا بإذنه. وإذا لم يكن لها، مال، فليس لها أن تأخذ مما على زوجها، من الصداق للإطعام.
وقول: إن لها أن (1) تصوم الكفارات والبدل بغير إذنه.
مسألة:
أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن للرجل منع زوجته من الخروج
إلى الحج للتطوع.
واختلفوا في منعه إياها من حَجَّة الإسلام.
قال أبو سعيد: يخرج في الاتفاق إن له منعها من حجة التطوع.
وأما الفريضة فقول: إن له منعها، وعليها الامتناع لأن فريضته حاضرة، وفريضة الحج غائبة.
وقول: ليس له منعها ولا لها الامتناع لأن الفريضة عليها بلزوم الاستطاعة
إليه سبيلا.
(1) ناقصة من أ.