المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٩

8

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

ورُوي عن أبي عبد الله: إن للرجل منع زوجته أن تصوم لنذرها. فإن لم يكن معها شيء فمِن الذي عَلى زوجها من الصداق (1).

مسألة:

وفي صيام المرأة النذر بغير إذن زوجها اختلاف فإن صامت تمّ صيامها

إن شاء الله.

وقد قيل: تصوم النذر والكفارات بغير إذنه.

وقول: ليس لها ذلك، ولا تصوم إلا شهر رمضان وبدله من الحيض.

مسألة:

وامرأة نذرت أن تصوم في أرض، أو تعتكف فكره (2) زوجها، فعليها أن تطعم لكل يوم مسكينا، وتصوم في منزلها.

وقيل: تصوم في بلدها وتنفق قدر كرائها ومؤنتها في ذهوبها.

مسألة:

قال أبو عبد الله في امرأة قالت اللهم عاف أخي، وأنا أصوم يوم الجمعة، فكره زوجها أن تصوم، فلا صوم لها إلا بإذنه وعليها كفارة نذرها.

مسألة:

اختلف في جواز سفر المرأة مع الجماعة بغير وليّ. ولا أعلم من قولهم: إن

(1) في ب «من الناس، لعله من الصداق».

«وكره».