الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٩8
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
ورُوي عن أبي عبد الله: إن للرجل منع زوجته أن تصوم لنذرها. فإن لم يكن معها شيء فمِن الذي عَلى زوجها من الصداق (1).
مسألة:
وفي صيام المرأة النذر بغير إذن زوجها اختلاف فإن صامت تمّ صيامها
إن شاء الله.
وقد قيل: تصوم النذر والكفارات بغير إذنه.
وقول: ليس لها ذلك، ولا تصوم إلا شهر رمضان وبدله من الحيض.
مسألة:
وامرأة نذرت أن تصوم في أرض، أو تعتكف فكره (2) زوجها، فعليها أن تطعم لكل يوم مسكينا، وتصوم في منزلها.
وقيل: تصوم في بلدها وتنفق قدر كرائها ومؤنتها في ذهوبها.
مسألة:
قال أبو عبد الله في امرأة قالت اللهم عاف أخي، وأنا أصوم يوم الجمعة، فكره زوجها أن تصوم، فلا صوم لها إلا بإذنه وعليها كفارة نذرها.
مسألة:
اختلف في جواز سفر المرأة مع الجماعة بغير وليّ. ولا أعلم من قولهم: إن
(1) في ب «من الناس، لعله من الصداق».
«وكره».
٣٬٨٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.