المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١١

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

كذب في معتكفه، أو أتى معصية في الإقامة في المسجد، لم يُفسد

ومن ذلك اعتكافه.

فإن قيل: المعصية تنافي الطاعة.

قيل له: إن إقامته في المسجد بنية الطاعة طاعة، ولو كان غير مسبح ولا قارئ، ولا متنفل بصلاة، سمي

معتكفا طائعا بإقامته.

وفي إجماعهم على ذلك، دلالة بينة أن الاعتكاف هو الإقامة، ولم يشترط الله تعالى أن يضم إلى الإقامة طاعة أخرى، وكونه عاصيا لا ينفي طاعته بالإقامة في المسجد. ولو وجب ذلك لوجب إذا قذف في الحج أن يفسد حـ

أبو سعيد: في من وجب عليه اعتكاف لم يف به، كان مؤبدا عليه، ليس فيه به، ويُعتكف عنه، ويقضي عنه، لأنه

وقت معروف، فيحنث فيه: أنه بمنزلة الصوم والحج. والله أعلم

يوصي

صحيح مسلم - كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته أو ـ

حديث: 4136.

صحيح ابن حبان ـ كتاب الصوم، باب الاعتكاف وليلة القدر - ذكر جواز زيارة المرأة زوجها المعتكف بالليل إلى الموضع الذي اعتكف، حديث: 3731.

سنن أبي داود - كتاب الصوم، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته ـ حديث: 2126. (1) في أ «كنت».