الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٠المصنف الجزء التاسع - باب [1] ما يجوز للنساء من الكفّارات والنذور، الاعتكاف وما أشبه ذلك
لها أن تخرج مع النساء وإن كثرن، لأنها وهُنّ سواء في الحرمة والتهمة ودخول الريب.
وفي بعض قولهم: إنه يجوز لها مع العبد، وهو ولي بمنزلة الحر. وقول: إنه لا يكون محرمًا لها بمعنى الملك، لأنه (1) ينتقل ويتحول. وإنما محرمها من لا يحل له نكاحها (2) بحال.
وقول: إنه بنفس الملك يكون مَحْرَما لها، لقوله تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ)
إلى قوله: ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ﴾ [الأحزاب: 55].
واختلف أيضًا في العبد المشترك.
مسألة:
وإن ودّع المعتكف المرأة (3) في الليل فجائز، لما روت صفية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته زائرة ليلا، فحدثته ثم قمت فانقلبت. فقام معي
(4)
ليقبلني وكان (5) مسكنها في دار أسامة بن زيد فمرّ رجلان فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال: على رسلكما إنها صفية بنت حيي». قالا: سبحان الله يا رسول الله فقال: «إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في
قلوبكما شيئًا أو شرًا».
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «تزويجها».
(3) في أ «زائره لعله اراد المرأة» وفي ب «زائره».
(4) في أ «ليقلبني».
(5) في
أ «فكان».
(6) أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن صفية بنت حيي بن أخطب.
صحيح البخاري - كتاب الاعتكاف باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد ـ
حديث: 1945.
=