الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٣12
المصنف
المجلد السابع
وقول: إن الاعتكاف يصح من غير صوم.
وقد أجمع على صحة الاعتكاف ليلا، وزمان الليل ليس بزمان صوم).
مسألة:
أبو سعيد: أن من لزمه اعتكاف يومين ابتدأ أول يوم قبل الفجر، ثم يقعد (2) يومه وليلته إلى تمام يوم ثان.
وإذا لزمه اعتكاف ثلاثة أيام فصاعدًا، فقول عليه يبدأ أن (3) يدخل المسجد قبل الصبح كما مضى.
وقول: يبدأ قبل دخول الليل إلى تمام الثلاث.
شبهوه بقصة زكرياء، إذ قال: ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا) [مريم: 10]. وقال:
﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [آل عمران: 41]. فجعل الليل والنهار تبعًا لبعضهما بعضًا.
وإن جعل على نفسه اعتکاف شهر أو شهرين (4)، أو ثلاثة عشر شهرًا، وهو يوم وليلة، فلا يَبينُ إلا أن عليه الدخول قبل الليل في هذا ومثله (0) حتى يتم ما جعل على نفسه.
ومن
مسألة:
حلف أن يعتكف يوم النحر أو يوم الفطر فعليه الكفّارة، اعتكف أو لم
يعتكف، لأنه لا اعتكاف في يوم الفطر ولا النحر.
(1) في أ «الصوم».
في ب «يفعل».
(3) ناقصة من أ.
(4) ناقصة من ب.
(5) في أ «فعليه ولعل مثله».