الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٤الجزء التاسع - باب [2]: الاعتكاف ووقته وأين يكون
المصنف
13
مسألة:
وقيل: من لزمه اعتكاف النهار لزمه مبيت الليل.
قال أبو معاوية وأنا أكره أن ألزمه ما لم يجعله) على نفسه.
والحجة لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة
على الشيء. فإذا نوى المعتكف (2) الإقامة في المسجد طاعة الله تعالى، فهو معتكف، ولم (3) الدلالة على بطلان اعتكافه إذا تعرّى من الصوم.
تقم
مسألة:
ومن وطئ امرأته وهو معتكف فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وليس بمخيّر. وقيل: كفّارة المعتكف قياسًا على الواطئ في شهر رمضان، لاتفاقهما في
الوجوب.
مسألة:
والاعتكاف في المساجد والإحصار في البيوت.
مسألة:
قال محمد بن محبوب كفّارة المعتكف إذا وطئ مثل كفّارة الظهار: العتق أو الصيام والإطعام. وبدل أيام الاعتكاف بصيامها.
(1) في ب «يجعل».
(2) ناقصة من أ.
(3) في ب ولم يقم».