الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٧17
المصنف
المجلد السابع
مسألة:
ومن نذر أن يعتكف في مسجد بعينه، أيامًا معلومة، فحيل بينه وبينه، بهدم
أو غيره، فعليه كفارة يمين مرسل.
وقيل: يتصدق بقدر المؤنة والمشقة التي كان يتحملها.
مسألة:
ولا يجوز أن يكون الاعتكاف أقل من يوم.
قال الشافعي: يعتكف ما شاء ولو ساعة.
مسألة:
ومن اعتكف في مسجد وأخرج منه تقية، فله) أن يتم اعتكافه في غير ذلك المسجد، إلا أن يكون نَذَرَ أن يعتكف فيه بعينه، فلا نذر عليه فيما لا يطيق.
فإذا قدر أن يتم فيه بنى على ما قد مضى من اعتكافه.
قيل: ويجوز له في الأيام التي عجز فيها أن يطأ زوجته. قال: إذا زال عنه
معنى الاعتكاف لم يبن لي منع الوطء).
(1) في ب «إن له». (2) هذه المسألة بتمامها ناقصة
من أ.
٣٬٨٩٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.