الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ١٦الجزء التاسع - باب [2]: الاعتكاف ووقته وأين يكون
المصنف
15
وقيل: إن منازل (1) وَطِئ، فسأل موسى بن أبي جابر، فأفسدها عليه، وكان بشير حاجا، فلما قدم لقيه منازل في ثوام، فسأله فلم يفسدها عليه، ورأى عليه الكفّارة. فلما اجتمع موسى وبشير فرجع موسى إلى قول بشير. والكفّارة عتق رقبة.
مسألة:
ومن نذر أن يعتكف في بيته، فعليه الاختصار في البيوت.
وقيل: من نذر أن يعتكف في منزل فلان وفي بعض المواضع، منهم من
أبطل نذره، ومنهم من قال: عليه يمين.
مسألة:
وللمعتكف إذا كان الحرّ، أن يصعد على ظهر المسجد. فإن تكلّم فوق المسجد، لم يبلغ به ذلك إلى فساد اعتكافه ويجلس في صرح المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام، إذا صلّى في والج المسجد
مسألة:
وجائز أن يعتكف في شهر رمضان للنذر والتطوع. ولا يعتكف وهو صائم،
كفارة اعتكاف النذر.
فإن اعتكف للنذر ونوى الصيام للتطوع، فلا يجزيه حتى ينوي الصيام
للاعتكاف.
(1) يظهر أنه اسم شخص، صاحب المسألة.