المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ١٩

18

المصنف

المجلد السابع

وكذلك الجنازة فيها اختلاف، فلا يتبعها. وأجاز بعض جنازة يلي

الصلاة عليها.

وقيل: جنازة أبيه، وأمه، وليس له ما سواهما.

وقيل: ولو كان والده ذميًا.

مسألة:

والمعتكف يخرج لحاجته التي لا بد له منها إلى منزله، ولا يأمر بحاجته حتى يرجع إلى المسجد، فيأمر بها وهو في المسجد، بما بدا له من حاجته.

مسألة:

وليس للمعتكف أن يتعشى في أهله، وإن اشترط ذلك، فلْيَتعَشَّ) وليتسَخَّرْ في المسجد.

مسألة:

وزعم ابن مثوبة أن المعتكف لا يكلم أحدًا إذا خرج من المسجد، فإن فعل انتقض اعتكافه. ولا يخرج للجمعة حتى يؤذن. فإذا صلّى خرج قبل أن

يركع. ويخرج على جنازة من يعني به.

وأخبرني عبد الله بن نخل أنه كان معتكفا فكلّمه رجل فقال: {إِنِّي نَذَرْتُ

لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنسِيَا) (مريم: 26].

قال زياد فأخبرت بذلك أبا عثمان فقال: هو كلام.

قال زياد: وأما في المسجد فيكلم من يكلمه.

(1) في أ «وليتعَشَ».