الجزء 9 والجزء 10
الجزء ٧ · صفحة ٢٠الجزء التاسع - باب [3]: ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز
المصنف
19
مسألة:
والمعتكف إذا ذبح، فليعتكف بقدر ما اشتغل عند الذبح من يوم آخر،
(1)
ويصوم اليوم كله.
وأجاز بعض مخالفينا للمعتكف الخروج إلى الشهادة إذا دُعِيَ لإقامتها.
مسألة:
وإن مرض المعتكف مرضًا يحمله، فلا يخرج من المسجد، وإن كان مرضا لا تحمله رجلاه، ولا يقدر أن يخرج أو أصابه بطنه؛ فلا بأس. فإن دخل اشترط عند دخوله المسجد: أنه إن أصابه مرض خرج فليس
الشرط بشيء.
مسألة:
والمعتكف إذا كان فقيرا، أو عمل بيده في المسجد ما يقوت به، كان أفضل
له من التسبيح.
في
وإن كان غنيًّا يكره، له ولا يفسد اعتكافه
والمعتكف لا يبدأ بالتسليم، ولا يعرّج على من يسلم عليه. ولا يأكل إلا
المسجد، ولا يغسل إلا لواجب، ولا يتخطّى من مورد إلا من عذر.
وقيل: كل خروج معتكف لما لا بد له منه لا يفسد اعتكافه، وكل خروج
هو مخيَّر فيه يفسد اعتكافه.
(1)
ب «وصوم».