المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 9 والجزء 10

الجزء ٧ · صفحة ٢١

المصنف

المجلد السابع

مسألة:

وإن خرج إلى جنازة يلي الصلاة عليها، فلم يصل، وأمر من يصلّي،

فلا يفسد ذلك الكلام بالأمر منه لاعتكافه.

فإن قعد حتى يعزّيه الناس فسد اعتكافه.

قال أبو معاوية قد قيل لا يجلس للتعزية. فإن جلس فليجلس في المسجد، إذا قضى اعتكافه.

كذلك إن احتبس أن يكلّم أحدًا، أو يصلّي بعد صلاة الجمعة ركعتين، فلا أرى له في كل هذا أكثر من أن يجلس بقدر ذلك، متصلا باعتكافه. فإن لم يجلس وكان اعتكافه اعتكاف نذر، فأخاف أن تلزمه كفارة نذر.

مسألة:

وإن خرج في جنازة غيره أولى بالصلاة عليها، فما أُحبُّ له ذلك، ولا أرى عليه فسادا في اعتكافه غير يومه ذلك. ويبدل مكانه إذا أتم اعتكافه.

مسألة:

وإن تجاوز المعتكف إلى مورد غير المورد الذي هو أقرب إليه؛ فقد

حفظت أنه ينتقص اعتكافه.

مسألة:

وإذا خاف المعتكف شدة الأذى من رائحة الخلاء، ولم يحتمل شدة الرائحة، وخاف أن تتغير نفسه من ذلك، وينزعه القيء، فهو معذور. ويجوز له الذهاب إلى مورد أرفق له من هذا الذي يخاف منه الرائحة الكريهة.